السؤال
هل يسن لمن أراد قضاء أكثر من صلاة فائتة الأذان والإقامة؟
الإجابة
من فاتته صلوات: فإن أذن لكل واحدة وأقام فحسن، وإن أذن وأقام للأولى واقتصر على الإقامة للبواقي فهو جائز، وقد اختلفت الرِّوايات في قضاءِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الصلوات التي فاتته يوم الخندق: في بعضِها أنّه أمرَ بلالاً فأَذَّنَ وأقام لكلِّ صلاة على ما روينا، وفي بعضِها: أنه أذَّن وأَقام للأولى، ثمّ أَقام لكلِّ صلاة بعدها، وفي بعضِها: أنه اقتصر على الإقامة لكل صلاة، ولا شكّ أن الأخذ برواية الزيادة أولى، خصوصاً في باب العبادات. ينظر: البدائع 2: 114.