الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجوز تبديل الجبيرة بغيرها بعد مسحها، ولا يجب إعادة المسح على الموضوعة بدلاً؛ لأنه كالغسل لما تحتها، وقد سقط بالمسح الأول كما إذا مسح رأسه ثم حلقه، والأفضل إعادة المسح على الجبيرة؛ لشبهة البدلية، بخلاف المسح على الخفين فإنه ينتقض بالنزع. ينظر: مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليها ص136-137، وعمدة الرعاية 1: 119، والله أعلم.