أقول وبالله التوفيق: عن ابن عمر قال: «ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِي، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ، مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ»، في صحيح البخاري 1/68، وصحيح مسلم1/224. واستقبال القبلة واستدبارها وقت قضاء الحاجة، مكروه تحريماً، سواء كان في الصحراء أو في البنيان؛ لما أخرجه البخاري في صحيحه، عن أبي أيوب الأنصاري مرفوعاً: «إِذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ، فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»، فلم يفرق بين الفضاء والبيوت، والعمل بقول رسول الله أولى من العمل بقول الصحابي، ويحمل حديث ابن عمر على حالة العذر، أو كان ذلك قبل النهي، أو كان صلى الله عليه وسلم قد انحرف عن سمت القبلة انحرافاً يسيراً، بحيث خفي الأمر على ابن عمر. ينظر: بدائع الصنائع، 5/126، وتبيين الحقائق، 1/166، وفتح القدير، 1/419، والله أعلم.