حكم الكافر الذي شتم الرسول صلى الله عليه وسلم أو استهزء به

السؤال
ما حكم الكافر الذي شتم الرسول صلى الله عليه وسلم أو استهزء به؟
الإجابة
من كان كافراً مقيماً في ديار الإسلام وشتم النبي صلى الله عليه وسلم: فعلى المعتمد في المذهب الحنفي أنه لا يقتل إلا إذا رأى الإمام قتله سياسة، أي يجوز قتله تعزيراً وتأديباً لا حداً؛ لأن ما هو عليه من الشرك أعظم، ولأن علة القتل هي الكفر لا خصوص السبّ، ولو كان السب هو العلة لقتل به حداً، وهذا ما حققه ابن عابدين في ((تنبيه الولاة)) ص332 فقال: ((إن الذمي يجوز قتله عندنا، لكن لا حداً، بل تعزيراً، فقتله ليس مخالفاً للمذهب، وأما أنه ينتقض عهده فمخالف للمذهب أي على ما هو المشهور منه في المتون والشروح)). [وينظر: الجوهرة النيرة 2: 276، ودرر الحكام 1: 300، ومجمع الأنهر 1: 677، ورد المحتار 4: 234-235]. وفي المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة: يجب قتله إن لم يسلم؛ لأنه لم يعطى الذمة والعهد على هذا، ولما روي عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: ((كان كعب بن الأشرف يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه كفار قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وأهلها أخلاط منهم المسلمون والمشركون يعبدون الأوثان واليهود، وكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأمر الله عز وجل نبيّه بالصبر والعفو، ففيهم أنزل الله: (وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذىً كَثِيراً وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ)، آل عمران: 186، فلما أبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه أن يبعث رهطاً يقتلونه، فبعث محمد بن مسلمة، وذكر قصة قتله فلما قتلوه...))، في سنن أبي داود 2: 169. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من لكعب بن الأشرف؟ فقال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي، فأقول: قال: قد فعلت))، في صحيح البخاري3: 1103. ولما روي ((أن المهاجر بن أبي أمية وكان أميراً على اليمامة رفع إليه امرأتان مغنيتان غنت إحداهما بشتم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع يدها ونزع ثنيتها، وغنت الأخرى بهجاء المسلمين فقطع يدها ونزع ثنيتها، فكتب إليه أبو بكر رضي الله عنه: بلغني الذي فعلت في المرأة التي تغنت بشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فلولا ما سبقتني فيها لأمرتك بقتلها؛ لأن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود، فمَن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد، أو معاهد فهو محارب غادر...وإياك والمثلة في الناس فإنها مأثم ومنفرة إلا في قصاص))، في ((تاريخ الخلفاء)) للسيوطي ص87. وقال الخطابي: ((قال مالك: مَن شتم النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى قتل، إلا أن يسلم، وكذا قال أحمد، وقال الشافعي: يقتل الذمي إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم وتبرأ منه الذمة، واحتج بخبر كعب بن الأشرف))، وقال القاضي عياض في ((الشفا)) 2: 223: ((أما الذمي إذا صرح بسب أو عرّض أو استخف بقدره أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به، فلا خلاف عندنا في قتله إن لم يسلم؛ لأنا لم نعطه الذمة والعهد على هذا، وهو قول عامة العلماء إلا أبا حنيفة والثوري وأتباعهما من أهل الكوفة فإنهم قالوا: لا يقتل؛ لأن ما هو عليه من الشرك أعظم، ولكن يؤدب ويعزر، وقال الإمام السبكي: ((لا أعلم خلافاً بين القائلين بقتله من المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة، أي أنه لا تصح توبته مع بقائه على الكفر، أما إذا أسلم ففي كل من المذاهب الثلاثة خلاف...)). وينظر: تفسير القرطبي 8: 76، والتمهيد 6: 168، وعون المعبود 12: 11، والصارم المسلول ص10، وأحكام أهل الذمة 3: 1398، والشفا 2: 188]. وقد سبق التأليف في حكم شتم النبي صلى الله عليه وسلم مصنفات مستقلة منها: ((السيف المسلول على مَن سبّ النبي صلى الله عليه وسلم )) للتقي السبكي (ت756هـ)، و((الصارم المسلول على شاتم الرسول)) لابن تيمية (ت728هـ)، و((تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام)) لابن عابدين (ت1252هـ). من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، هل يغفر له ما تقدم من ذنبه؟ نعم يغفر له ما تقدم من ذنبه بشهادة النبي صلى اللهعليه وسلم ؛ لما روي عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه))، في سنن الترمذي 5: 508، وقال: هذا حديث حسن غريب، وسنن ابن ماجه 2 :1093 ، وسنن الدارمي 2 : 378، وفي سنن أبي داوود 2: 440 بزيادة ((وما تأخر)).
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر