حكم المسلم الذي شتم الرسول صلى الله عليه وسلم أو استهزء به

السؤال
ما حكم المسلم الذي شتم الرسول صلى الله عليه وسلم أو استهزء به؟
الإجابة
إن الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر صريح وبواح، قال جل جلاله: (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ)[التوبة:65]، ومن يشتم النبي صلى الله عليه وسلم إن كان مسلماً فهو مرتد، ويجب قتله حداً إذا لم يتب بالإجماع، قال القاضي عياض: ((أجمعت الأمة على قتل منتقصه من المسلمين وسابه))، وقال ابن المنذر: ((أجمع عوام أهل العلم على أن من سبّ النبي صلى الله عليه وسلم عليه القتل))، ومن الأدلة على ذلك: قوله جل جلاله: (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُهِيناً... مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً)، الأحزاب:57-61، فهذه الآيات تدل على كفره وقتله. وقوله صلى الله عليه وسلم: ((يا معشر المسلمين مَن يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيراً...فقام سعد بن معاذ... فقال: أنا يا رسول الله أعذرك، فإن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك...))، في صحيح البخاري 4: 1517، فقول سعد بن معاذ رضي الله عنه هذا دليل على أن قتل مؤذيه صلى الله عليه وسلم كان معلوماً عندهم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره، ولا قال له: إنه لا يجوز قتله. وعن ابن عباس رضي الله عنها: ((إن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر، قال: فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ المغول ـ أي السكين ـ فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال: أنشد الله رجلاً فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام، قال فقام الأعمى: يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا اشهدوا أن دمها هدر))، في سنن أبي داود 2: 533، والمستدرك 4: 394، وسنن الدارقطني 3: 112، والمعجم الكبير 11: 351، وسنن البيهقي الكبير 7: 60، تفسير القرطبي 8: 76. ولأن المرتد ثبت قتله بالإجماع، والنصوص المتظاهرة ، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ((مَن بدل دينه فاقتلوه))، في الموطأ3: 324، وصحيح البخاري 6: 2537، والساب مرتد مبدل لدينه، كما في تنبيه الولاة 1: 294-296. لكن إن تاب بعد ذلك، تقبل توبته؛ لاتفاق جمهور الأئمة على قبول توبة المرتد، ودرء القتل عنه بالإسلام؛ ولأن العلّة في قتل شاتم النبي صلى الله عليه وسلم هي الكفر لا خصوص السب، فالسبّ كفرٌ خاص يدخل تحت عموم: ((مَن بَدَّلَ دينه فاقتلوه))، ومعنى فاقتلوه: أي ما دام مبدلاً لدينه؛ فإن أسلم زالت علة القتل.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر