الإجابة
لا تكره الصلاة إلى ظهرِ مَن لا يصلي، وإن كان يتحدث؛ فعن نافع قال: ((كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلاً إلي سارية من سواري المسجد قال: لي ولني ظهرك))، في مصنف ابن أبي شيبة 1: 250. ينظر: مجمع الأنهر 1: 121.