الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
العربية
الإنجليزية
الفرنسية
الألمانية
الإسبانية
الروسية
الصينية
الأردية
الأوزبكية
القيرغيزية
الكازاخية
البوسنية
الألبانية
تسجيل الدخول
الفتاوى
العبادات
الصلاة
المفتي
ترجمة بواسطة الذكاء الاصطناعي
F-00-0259
44
25 - 10 - 2025
من افتتح الصلاة متطوعاً وهو متجه لغير القبلة
السؤال
ما حكم من افتتح الصلاة متطوعاً وهو متجه لغير القبلة؟
الإجابة
لا يلزمه القضاء؛ لعدم صحة الشروع في الصلاة أصلاً، فإن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، فإذا فات لا يصح الشروع فيها. ينظر الكفاية 1: 237، ونفع المفتي 241.
الفتاوى ذات الصلة
ما حكم الجمع بين صلاتين بسبب السفر؟
ما حكم الجمع بين صلاتين بسبب المرض؟
ما هي الأوقات التي يكره فيها التنفل في الصلاة؟
ما هي الصلوات التي يؤذن لها؟
ما حكم التنفل بعد أداءِ العصرِ؟
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب