تثليث غسل الأعضاء

السؤال
هل يجب تثليث الغَسل في أعضاء الوضوء؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الواجب أو المفروض في أعضاء الوضوء التي تغسل ـ وهي الوجه، واليدين، والرجلين ـ هو غسلها مرة واحدة فقط، أما تثليث الغسل في الأعضاء المغسولة فهو سنة، ولا يسن تثليث مسح الرأس، فإن تكراره بالمياه المختلفة بدعة. فعن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ الطُّهُورُ؟ فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ، وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ، أَوْ ظَلَمَ وَأَسَاءَ»، في سنن أبي داود 1/81، وسنن ابن ماجه 1/146، وسنن النسائي 1/88، ومسند أحمد 2/180، وقال الشيخ شعيب: صحيح، وهذا إسناد حسن. وعن عليٍّ : «أنه توضَّأ فغسلَ أعضاءه ثلاثاً، ومسحَ رأسَهُ مرّةً واحدة، وقال: هكذا وضوءُ رسولِ الله »، في صحيح البخاري 1: 82، وجامع الترمذي 1: 49، والسنن الكبرى للنسائي 1: 102، وسنن أبي داود 1: 49، وسنن ابن ماجه 1: 150. ينظر: تبيين الحقائق 1: 5. ورد المحتار 1: 82، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر