السؤال
أَشكلت علينا عبارات الأئمة في تعريف الاعتكاف المسنون والمستحب، حيث قالوا: إن المسنون هو الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، والمستحب في غير العشر الأواخر من رمضان، أي في أول رمضان أو وسطه أو غير رمضان، هل هـذه العبارات تعني أن مدة العشر الأواخر من رمضان الوقت هنا يكون معيارًا لا ظرفًا، بحيث أنه لا يمكن أن يعتكف فيه الإنسان الاعتكاف المستحب، وأنّ من أراد الاعتكاف المسنون فيجب عليه أن يضبط مدة العشر الأواخر كاملةً، وإلا لا يعد مسنوناً؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الاعتكاف في العشرة مسنون، وأكمله كل العشرة، وأي جزء منها يعد تحقيقًا لشيء من السنة، والله علم .