من افتتح الصلاة متطوعاً وهو على غير وضوء

السؤال
ما حكم من افتتح الصلاة متطوعاً وهو على غير وضوء؟
الإجابة
لا يلزمه القضاء؛ لعدم صحة الشروع في الصلاة أصلاً، فإن الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة، فإذا فات لا يصح الشروع فيها. ينظر: فتح باب العناية 1: 220.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر