الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
العربية
الإنجليزية
الفرنسية
الألمانية
الإسبانية
الروسية
الصينية
الأردية
الأوزبكية
القيرغيزية
الكازاخية
البوسنية
الألبانية
تسجيل الدخول
الفتاوى
العبادات
الصلاة
المفتي
ترجمة بواسطة الذكاء الاصطناعي
F-00-0231
51
27 - 10 - 2025
من افتتح الصلاة متطوعاً وهو على غير وضوء
السؤال
ما حكم من افتتح الصلاة متطوعاً وهو على غير وضوء؟
الإجابة
لا يلزمه القضاء؛ لعدم صحة الشروع في الصلاة أصلاً، فإن الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة، فإذا فات لا يصح الشروع فيها. ينظر: فتح باب العناية 1: 220.
الفتاوى ذات الصلة
ما هي الأوقات التي يكره فيها التنفل في الصلاة؟
ما حكم الجمع بين صلاتين بسبب السفر؟
ما حكم الجمع بين صلاتين بسبب المرض؟
ما هي الصلوات التي يؤذن لها؟
ما هي الأوقات المستحبة للصلوات المفروضة؟
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب