الإجابة
أولاً: مقارنتها للتحريمة حقيقة أو حكماً:والمقارنة الحقيقة: هي مقارنة النية للتحريمة بلا فاصل بينهما بعمل أجنبي يمنع الاتصال: كالأكل، والشرب، والكلام، ونحو ذلك، فأما المشي للصلاة والوضوء، فليسا مانعين من الاتصال بين النية والتحريمة. والمقارنة الحكمية: هي تقديم النية على الشروع في الصلاة دون الاشتغال بعمل أجنبي يمنع الاتصال بين النية والتحريمة: كالأكل، والشرب، والكلام، ونحو ذلك: كما لو نوى عند الوضوء أن يصلي الظهر مثلاً، ولم يشتغل بعد النية بعمل أجنبي، ثم انتهى إلى محل الصلاة ولم تحضره النية، جازت صلاته بالنية السابقة.
ثانياً: أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي، بحيث لو سئل: أي صلاة تصلي؟ أجاب فوراً من غير تكلّف جازت صلاته. ولا يشترط التلفظ بالنية، بل هو مستحب؛ لما فيه من استحضار النية؛ لاختلاف الزمان وكثرة الشواغل على القلوب فيما بعد زمن التابعين. ثالثاً: تعيين النية في الفرض والواجب: كقضاء نفل أفسده، ونذر، ووتر، وركعتي الطواف، والعيدين؛ لاختلاف أسباب الصلاة فلا بد من التعيين، ولا يشترط تعيين النية في النفل. ينظر: هداية ابن العماد ص456، والدر المختار 1: 415، ونفع المفتي ص237، والمراقي ص217، وحاشية الطحطاوي ص217.