ضم العروض إلى النّقود

السؤال
أملك حاسوباً للبيع وقيمته أقل من قيمة النصاب، لكن أملك معه نقوداً أخرى، فهل علي زكاة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لو جُمِعت مع بعضِها البعض وبلغت نصاباً فإنّه يجب عليك الزكاة، وإن كان كلُّ واحدٍ منها أقلّ من النصاب، والعبرة للمجموع، ويعتبر الكلَّ جنسٌ واحداً، أما لو جُمِعت مع بعضِها البعض ولم تبلغ نصاب فلا زكاة فيها، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر