الإجابة
يستحب له ثمانية أمور: 1. أن يزيل التفث بما يوجب الوسخ قبل الغسل: كقلم الأظافر في اليد والرجل، ونتف شعر الإبط، وحلق العانة، وينوب عن النتف والحلق إزالة الشَّعر بما اعتاده من أدوات. 2. أن ينوي الغسل للإحرام، فالاغتسال سنة لكن نيته للإحرام مستحبة. 3. أن يلبس ثوبين أبيضين جديدين، أو مغسلين، وهذا مستحب للرجل؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهم قال صلى الله عليه وسلم: ((البسوا من ثيابكم البياض، فإنَّها من خير ثيابكم))[في سنن أبي داود 2: 401، سنن الترمذي 3: 319] ، فإن لبس ثوبين أسودين أو أخضرين أو أزرقين جاز وإن كان الأبيض أفضل. 4. أن يلبس نعلين، وإن جاز لبس غيرهما مما لا يستر الكعبين في وسط الرجلين: أي لا يواري الكعب الذي عند معقد شراك النَّعل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين)) [في صحيح البخاري 2: 653، وصحيح مسلم 2: 834]. 5. أن ينويه باللسان؛ لأنَّ المعتبر المشروط هو قصد الجنان وإن جرى على لسانه خلاف ما نوى بقلبه فلا عبرة به. 6. أن تكون نيَّتُه بعد الصَّلاة حال جلوسه بلا فصل كبير قبل أن يقوم أو يركب أو يمشي، لكن إن أحرم بعدما سار أو ركب جاز؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهم، قال: ((أهلَّ النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة))[ في صحيح البخاري 2: 562]. 7. أن يسوق الهدي ويقلده، بأن يتوجّه معه، وأن يربط في عنقه قلادة أو قطعة نعل أو شراك، أو لحاء شجرة، أو نحوه مما يكون علامة على أنَّه هدي. 8. أن يقدم الإحرام على ميقاته المكاني إن ملك نفسه بالاحتراز عن المحظورات، وهو مستحب للآفاقي. ينظر: اللباب والمسلك ص102-103.