الإجابة
يصح إحرامه بأن يحرم بما أحرم به غيره معلقاً، إن علم بما أحرم به غيره؛ لما روي عن أنس رضي الله عنه قال: ((قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال: بما أهللت، قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لولا أنَّ معي الهدي لأحللت))[في صحيح البخاري 2: 564، وصحيح مسلم 2: 914]، أما إن أحرم بما أحرم به غيره ولم يعلم بما أحرم به غيره، فحكم إحرامه حكم إحرام المبهم، فيلزمه المضي في أحد النسكين، وله أن يجعله لأيهما شاء قبل أن يشرع في أعمال أحدهما، فإن لم يعيِّن فله التفصيل الآتي: إن طاف ولو شوطاً، كان إحرامه للعمرة، وإن لم يقصد بطوافه العمرة. وإن وقف بعرفة قبل الطواف، صار إحرامه للحجّة، وإن لم ينو بالوقوف الحج. وإن أحصر قبل الأفعال أو فاته الوقوف أو جامع، تعيّن للعمرة. ينظر: لباب المناسك ص119.