الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يكون الاستنجاء فرضاً: إذا كانت النجاسة أكثر من قدر الدرهم، فإذا كانت عليه نجاسة أكثر من قدر الدرهم وصلى بها لم تصح صلاته، أما إذا كانت النجاسة قدر الدرهم أو أقل، صحت صلاته، وهي عفو؛ لأن الذي استنجى بالحجر دون الماء، جازت صلاته بالإجماع، والحجر لا يستأصل النجاسة، ولهذا لو جلس في ماء قليل نجسه، فدل أنه معفو وهو مقدر بالدرهم، ينظر: التوضيح شرح مقدمة أبي الليث 94/ب، وبدائع الصنائع 1/18، والاختيار1/ 48، والله أعلم.