الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا ينقض الوضوء؛ لأنه يشترط فيما يخرج من غير السبيلين حتى يعتبر ناقضاً للوضوء: أن يكون نَجَساً، وأن يسيل إلى موضع يجب تطهيره، سواء كان في الوضوء أو الغسل، وهنا لم يتحقق الشرطان، فالدم وإن كان نجساً، إلا أنه لم يسل إلى موضع يجب تطهيره، وما لم يسل يكون بادياً لا خارجاً، فلا ينقض، بخلاف إذا تجاوزه فإنه ينقض الوضوء سواء كان الخروج بنفسه أو أخرج بعصر أو غيره. وهذا ما ذهب إليه السرخسي في جامعه وصاحب الكافي وغاية البيان والنهاية واختاره صاحب الفتاوى البزازية 4: 12، وصححه ابن الهمام في القدير 1: 48، واللكنوي في عمدة القاري 1: 70، والله أعلم.