السؤال
ما هي النجاسة التي يشترط الطهارة منها لصحة الصلاة؟
الإجابة
أولاً: الطهارة من النجاسة الحكمية: فيشترط الطهارة من الحدث الأكبر، وذلك بالاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس، ويسمى (الطهارة الكبرى)، والطهارة من الحدث الأصغر، وذلك بالوضوء، ويسمى (الطهارة الصغرى)، وهذا عند وجود الماء والقدرة على استعماله للاغتسال أو الوضوء، وعند عدمهما، فالطهارة الواجبة هي التيمم؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ) المائدة: 6. ولما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ))، في صحيح مسلم، 1: 203، وسنن الترمذي 1: 51، وسنن ابن ماجه 1: 100، والطهور بضم الطاء: الطهارة، أي أن الله تعالى لا يقبل صلاة أية صلاة كانت، فرضاً أو نفلاً إلا بطهارة، إما بالغُسل أو بالتيمم. ثانياً: الطهارة من النجاسة الحقيقية: فإنه يجب على المصلي قبل أن يشرع في الصلاة أن يطهر بدنه وثوبه ومكان صلاته من النجاسة. ينظر: حلبي صغير، ص7، وعمدة الرعاية 1: 156.