الإجابة
جازت صلاته مع الكراهة التحريمية؛ فعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: ((ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب))، في صحيح مسلم 1: 568، والمسند المستخرج 2: 424، وصحيح ابن حبان 3: 348، وسنن الترمذي 3: 348، وسنن أبي داود 3: 208. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر إن النبي صلى اللهعليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب))، في صحيح البخاري 1: 211. ينظر: مراقي الفلاح ص186-187.