عدم العلم بوقوع النجاسة في البئر

السؤال
متى يحكم بتنجس البئر إن وقعت فيه نجاسة ولم يكن يعلم بوقوعها فيه؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن لم يكن يعلم بوقوع النجاسة وكان يستعمل الماء: فإنه ينظر: إن انتفخ أو تفسخ الشيء الواقع في الماء: فيحكم بتنجس البئر منذ ثلاثة أيام ولياليها؛ لأن الانتفاخ دليل تقادم العهد، فيلزمه إعادة صلوات تلك المدة إذا توضأ منه، أو اغتسل من جنابة، أو غسل به ثيابه من نجاسة، أما إن غسل بها الثياب من نجاسة ولم يتوضأ منها فلا يلزمهم إلا غسلها في الصحيح؛ لأنه من قبيل وجود النجاسة في الثوب، ولم يدر وقت إصابتها، ولا يعيد صلاته، أما إن لم ينتفخ ولم يتفسخ الواقع فيه: فيحكم بتنجس البئر منذ يوم وليلة؛ احتياطاً. ينظر: رد المحتار 1: 147، والوقاية ص102، ومراقي الفلاح ص42، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر