الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يكره تحريماً الاستنجاء بالعظم والروث وغيره من الأنجاس: كالبعر والخثي؛ فعن ابن مسعود مرفوعاً: «لا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ، وَلا بِالْعِظَامِ، فَإِنَّها زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ»، في صحيح ابن حبان 1: 44. ولأن النبي لما سأل عبد الله ابن مسعود عن أحجار الاستنجاء، أتاه بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورمى بالروثة، وعلل بكونها نجساً، فقال: إنها رجس، ولو استنجى بالعظم حصلت الطهارة، مع الكراهة؛ لأن المعتبر الإنقاء، وقد حصل؛ ولأن المنع لمعنى في غيره، فلا يمنع حصول الطهارة: كالاستنجاء بثوب الغير، ومائه. ينظر: بدائع الصنائع 1/ 18، ورد المحتار1/ 339، والله أعلم.