الإجابة
الانكشاف المقارن لابتداء الصلاة يمنع انعقاد الصلاة إذا كان قدر ربع العضو أو أكثر؛ لأن ستر العورة شرط من شروط صحة الشروع في الصلاة، وبدونها لا يصح الشروع أصلاً، بخلاف الانكشاف الحاصل في أثناء الصلاة، فمن انكشفت عورته وهو في الصلاة، ثم تدارك في الحال فستر، لم تبطل صلاته، لكن تبطل بمضي زمان مقدّرٍ، وهو أن يؤدي مع الانكشاف ركناً من أركان الصلاة حقيقة عند محمد رحمه الله، وعند أبي يوسف رحمه الله: أن يمضي زمان يمكن فيه آداء ركن من أركانها –أي قدر ثلاث تسبيحات-. ينظر: مراقي الفلاح ص210-211، والوقاية وشرحها لصدر الشريعة 1: 143، ورد المحتار 1: 408، وبدائع الصنائع 1: 117، والهدية العلائية ص72.