الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لو توضأ غير المحدث بالماء بنية القربة، فإن الماء يصير مستعملاً، ويصير طاهراً غير مطهر للحدث، فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية به، لكن لا يجوز الوضوء والاغتسال به؛ لأن الماء يصير مستعملاً بمجرد استعماله بنية القربة، ولو لم يكن محدثاً. ينظر: شرح الوقاية ص99، والهداية 1: 20، ونور الإيضاح ص23، والسعاية 1: 396-397، والله أعلم.