نذرت اعتكاف شهر فحاضت فيه

السؤال
ما حكم المرأة التي نذرت اعتكاف شهر فحاضت فيه؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا تُحسب أيام حيضها من الاعتكاف، وعليها أن تخرج من المسجد وجوباً؛ لقوله r: «إنّي لا أحل المسجد لحائض ولا جنب»، وتقضى أيام حيضها وتَصِلُها بالشهر حتى لا ينقطع التتابع، فإن لم تصلها به فعليها أن تعيده؛ لأنّ هذا القدر من التتابع في وسعها وما سقط عنها معلوم بأنه ليس في وسعها، ينظر: المبسوط 3: 121، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر