السؤال
ما حكم من صلى في بيته لوحده واكتفى بأذان الناس وإقامتهم؟
الإجابة
أجزأه؛ فعن إبراهيم رحمه الله قال: ((دخل علقمة والأسود على ابن مسعود رضي الله عنه قال: أصلى هؤلاء من ورائكم قلنا: لا، قال: قوموا فصلوا، قال: فلم يأمرنا بأذان ولا بإقامة))، في مسند أبي عوانة 2: 165، وسنن البيهقي الكبير 1: 406، ومسند الشاشي 1: 416، وإسناده صحيح كما في إعلاء السنن 2: 125. لكن إن أقام فهو حسن; لأنه إن عجز عن تحقيق الجماعة بنفسه، فلم يعجز عن التشبه, فيندب له أن يؤدي الصلاة على هيئة الصلاة بالجماعة. ينظر: البدائع 1: 152-154.