الإجابة
أقول وبالله التوفيق: ينتقض الوضوء بما يخرج من غير السبيلين: إن كان نَجَساً، وسال إلى موضع يجب تطهيره، سواء كان في الوضوء أو الغسل، ويشترط السيلان في الخارج من غير السبيلين؛ لأن تحت كل جلدة دماً ورطوبة، وفيما لم يسل يكون بادياً لا خارجاً، بخلاف السبيلين؛ لأنه متى ظهر يكون منتقلاً فيكون خارجاً. والنجَس: كالدم المسفوح، والقيح - الأبيض الخاثر الذي لا يخالطه دم ـ، والصديد ـ هو ماء الجرح الرقيق المختلط بالدم ـ فهذه تنقض الوضوء، أما المخاط والدمع والبزاق واللعاب والعَرَق، فلا تنقض؛ لعدم نجاستها. ينظر: فتح باب العناية 1: 61، وحواشي ملتقطة على النقاية ص4، والاختيار لتعليل المختار 1: 16، والله أعلم.