هل ينتقض الوضوء بخروج الدم

السؤال
هل ينتقض الوضوء بخروج الدم؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: ينتقض الوضوء بخروج الدم سواء خرج من الجرح، أو من الفم، أو من الأنف، إن سال إلى موضع يجب تطهيره، سواء كان في الوضوء أو الغسل، بخلاف ما لو ظهر الدم على رأس الجرح ولم يتجاوز المخرج، فإنه لا ينقض الوضوء؛ فعن تميم الداري رضي الله عنه، قال : «الوضوء من كل دم سائل» في سنن الدارقطني 1: 157، وقال في السعاية: يزيد بن خالد ويزيد بن محمد قد اختلف فيهما، وقد وثقوه كما في الكاشف للذهبي. ينظر: إعلاء السنن 1: 129. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال : «الوضوء من كل دم سائل»، في الكامل لابن عدي 1: 190، وقال التهانوي في إعلاء السنن 1: 128: أحمد بن الفرج من رجال الحسن، والباقون كلهم ثقات». وقال ابن أبي حاتم في «العلل»: «أحمد بن الفرج كتبنا عنه ومحله عندنا الصدق». وعن عائشة رضي الله عنها: «جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إلَيْهِ  فَقَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ:لَا، إنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ. قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: قَالَ أَبِي: ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ»، في صحيح البخاري 1: 91، وسنن الترمذي 1: 217، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي  والتابعين، وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي أن المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة»، وصحيح ابن حبان 4: 188، وسنن الدارقطني 1: 212، وسنن ابن ماجة 1: 204. فنبّه  على العلة الموجبة للوضوء، وهو كون ما يخرج منها دم عرق، وهو أعم من أن يكون خارجاً من السبيلين أو غيرهما، ثم أمرها بالوضوء لكل صلاة. وعن إبراهيم النَّخَعيّ قال: «إذا سال الدم نقض الوضوء»، وعن الحسن: «أنه كان لا يرى الوضوء من الدم إلا ما كان سائلاً»، وعن عطاء قال: «إذا برز الدم من الأنف فظهر ففيه الوضوء»، وعن الشعبي قال: «الوضوء واجب من كل دم قاطر»، قال سمعت الحكم يقول: «من كل دم سائل»، ينظر: هذه الآثار وغيرها في مصنف ابن أبي شيبة 1: 127، ومصنف عبد الرزاق 1: 144. وقال المنبجي في اللباب1: 110: «إلا أن عدم لقيا الراوي من حدث عنه بمنزلة الإرسال، والمرسل مقبول عندنا، والجهالة غير مانعة من القبول». وقال السرخسي في المبسوط27: 143: «المراسيل حجة عندنا كالمسانيد، أو أقوى من المسانيد؛ لأن الراوي إذا سمع الحديث من واحد لا يشق عليه حفظ اسمه فيرويه مسنداً، وإذا سمعه من جماعة يشق عليه حفظ الرواية فيرسل الحديث، فكان الإرسال من الراوي المعروف دليل شهرة الحديث». وقال القاري في المرقاة: «ومع ذلك اعتماد المذهب ليس على هذا الحديث، بل على حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها»، قال ابن الهمام في فتح القدير1: 40: «وقد تظافر معه حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها ... واعترض بأنه كلام عروة، ودُفِعَ بأنه خلاف الظاهر، وأيضاً لو كان لقال: (تتوضأ لكل صلاة)، فلما قال: (توضئي) على مشاكلة الأول المنقول، لزم كونه من قائل الأول؛ وهذا لأن لفظ اغسلي خطاب النبي  لفاطمة، وليس عروة مخاطباً لها ليكون قوله: (ثم توضئي) خطاباً منه لها ... وقد رواه الترمذي كذلك ولم يحمله على ذلك، ولفظه: وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت»، وينظر: فتح باب العناية 1: 62، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر