الإجابة
أقول وبالله التوفيق: ركنها هو التمليك للفقير؛ لقوله r: «أدوا عن كل حر وعبد» في سنن الدارقطني 2: 150، والأداء هو التمليك، فلا يتأدى بطعام الإباحة، وبما ليس بتمليك أصلاً، وليس إسلام المؤدى إليه بشرط لجواز الأداء، فيجوز دفعها إلى أهل الذمة، ويجوز أن يعطى ما يجب في صدقة الفطر عن إنسان واحد جماعة مساكين، ويعطى ما يجب عن جماعة مسكيناً واحداً؛ لأنّ الواجب زكاة فجاز جمعها وتفريقها: كزكاة المال، ولا يبعث الإمام عليها ساعياً؛ لأنّ النبي r لم يبعث، ولنا فيه قدوة، ينظر: بدائع الصنائع 2: 74-75، والله أعلم.