السؤال
شخص كان يعمل مع أبنائه على قارب كبير للصيد، وقد سجل هذا القارب باسم أبنائه لضرورة، وعندما توفاه الله بقي الأبناء يعملون على القارب، ويتقاسمون الربح بينهم دون البنات، فما حكم تصرفهم؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كان القاربُ حقيقة للأب، فيجب عليهم مقاسمة البنات فيه؛ لأنَّه تركةٌ مشتركةٌ وإن كان باسمهم، وإلا فسيبقى جزءٌ من المال الذي يَكسبون من حقِّ البنات، ويكون أكلهم له حرامًا، والله أعلم.