السؤال
توفي الوالد وترك عقارات، فاتفق الأخوة على إعطاء أُجرة هذه العقارات للأخوات، إحدى الأخوات تطالب بشقة من هذه التركة، علما بأن حصتها لا تساوي ثمن شقة، إلا أن الأخوة يرفضون طلبها، وقالوا لها: إذا أردت قسمة الميراث فعلنا ذلك ولكن لا يريدون إعطائها شقة، فما الحكم في ذلك، وهل إذا قاطعها اخوتها بسبب ذلك يعد قطعا للرحم؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الأصل أن يقسم الميراث بينهم، وكلٌّ يأخذ نصيبه سواء كانت شقة أو أقل، ولا تعدّ القسمة الشرعية وإعطاء الحق من قطع الرحم؛ لأن من يطالب بغير حقه فهو متعنت، والله أعلم.