السؤال
رجل أوصى صديق له بأن يعطي كل واحدة من أخواته البنات مبلغ خمسين دينارا حال وفاته، ولا يعطي اخوته الذكور شيء والباقي يوزع على المحتاجين، فما حكم وصيته؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق : لا تنفذ الوصية في أكثر من الثلث إلا بإذن الورثة، ولا تصح الوصية للورثة إلا إذا أذن الورثة، وبالتالي لا يجوز دفع شيء للأخوات كالأخوة لأنهن وارثات، ولا يدفع للمحتاجين أكثر من الثلث، والله أعلم.