حكم أذان المرأة وإقامتها للقوم

السؤال
ما حكم أذان المرأة وإقامتها للقوم؟
الإجابة
يكره أذان المرأة; لأنها منهية عن رفع صوتها؛ لأنه يؤدي إلى الفتنة، ولأنها إن رفعت صوتها فقد ارتكبت معصية, وإن خفضت فقد تركت سنة الجهر؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ((ليس على النساء أذان ولا إقامة))، في معرفة السنن 2: 266، ولم ينقل عن السلف حين كانت الجماعة مشروعة في حقهن، فيكون من المحدثات ولا سيما بعد انتساخ جماعتهن، لكن لو أذنت امرأة للقوم، أجزأهم عن الأذان مع الكراهة، ولا يعاد؛ لحصول المقصود وهو الإعلام. ينظر: التبيين 1: 94، والبحر 1: 277.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر