الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لو عجّل الصّدقة على يوم الفطر فإنه يجوز مطلقاً على الصحيح؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: أمرنا رسول الله r بزكاة الفطر أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قال: فكان ابن عمر يؤدّيها قبل ذلك باليوم واليومين» في سنن أبي داود 2: 111، وسكت عنه، وينظر: التمهيد 14: 326.ولأنّ الوجوب إن لم يثبت فقد وجد سبب الوجوب، وهو رأس يمونه ويلي عليه، والتعجيل بعد وجود السبب جائز كتعجيل الزكاة، ينظر: بدائع الصنائع 2: 74، والتبيين 1: 311، والدر المختار 1: 78، والله أعلم.