الإجابة
تبطل الصلاة بالكلام مطلقاً سواء أكان عمداُ أم سهواً؛ لأن مباشرة ما لا يصلح في الصلاة مفسد عامداً كان أو ناسياً، قليلاً كان أو كثيراً: كالأكل والشرب؛ فعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ((إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن))، في صحيح مسلم 1: 381، وصحيح ابن خزيمة 2: 35، وصحيح ابن حبان 6: 23. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: ((كنا نتكلم في الصلاة يكلّم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) البقرة: من الآية 238، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام))، في صحيح مسلم 1: 383. ينظر: البحر 2: 8-9، وفتح باب العناية 1: 301، ورد المحتار 1: 414.