الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجب الغسل بالإيلاج في الدبر على الفاعل والمفعول به، مع حرمته، فإذا التقى الختانان وتوارت الحشفة في أحد السبيلين، وجب الغسل سواء أنزل أم لم ينزل؛ فعن علي رضي الله عنه قال: «توجبون فيه الحد ولا توجبون فيه صاعاً من ماء». ينظر: الوقاية ص95، وفتح باب العناية ص321، والسعاية ص321، والله أعلم.