الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يصح الاعتكاف من المرأة بإذن الزوج إن كان لها زوج؛ لأنّها من أهل العبادة، وإنما المانع حق الزوج، فإذا وُجد الإذن فقد زال المانع، فلو نذرت المرأة اعتكافاً فلزوجها أن يمنعها، فإذا بانت قضت؛ لأنّ للزوج ملك المنفعة فيها، وفي الاعتكاف تأخير حقه في استيفاء المنفعة، فكان له المنع ما دامت في ملك الزوج، فإذا بانت منه لزمها القضاء، ولأنّ النّذر قد صح منها لوجوده من أهل لكنها منعت عنه لحق الزوج، فإذا سقط حقه بالبينونة فقد زال المانع فيلزمها القضاء، ينظر: البدائع 2: 109، والله أعلم.