السؤال
في كتاب «فتح باب العناية»: «ومسح ربع رأسه»، قال رحمه الله: «والمسح إصابة اليد المبتلة العضو، إما بللاً يأخذه من الإناء، أو بللاً باقياً بعد غسل العضو من المغسولات، لا بللاً باقياً في يده بعد مسح العضو الممسوح، أو مأخوذاً من العضو المغسول أو الممسوح».
ما وجه التفريق بين قوله: «بللاً باقياً بعد غسل العضو من المغسولات» في جواز المسح بهذا البلل دون «أو مأخوذاً من العضو المغسول أو الممسوح»؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لأن البلل الباقي غير مستعمل فيجوز، والمأخوذ من العضو المغسول مستعمل، فلا يجوز، والله أعلم.