الإجابة
إن كان ثوبه نجساً وأراد الصلاة: فإن كان ربع ثوبِه أو أكثر طاهراً صلى بالثوب النجس، ولا تجوز صلاته عارياً؛ لأن الربع له حكم الكل، وطالما أن ربع ثوبه طاهر عليه أن يصلي فيه، أما إن كان الطاهر من الثوب أقلَّ من الربعٍ، فالأفضل صلاتُهُ فيه وتجوز صلاته عارياً؛ لأن حاله كحال من لا ثوب له. ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة 1: 143.