الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يسن الوضوء في ابتداء الغسل إلا الرجلين: فيؤخر غسلهما؛ فعن ميمونة رضي الله عنها: قالت: «صببت للنبي غسلاً، فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه، ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب، ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه، ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها»، في صحيح البخاري 1: 102. ينظر: شرح الوقاية ص93، والتبيين ص14، والمراقي ص141، والتحفة 1: 29، والبحر ص52، وتحفة الملوك ص28، والبدائع ص1: 34، والهداية 1: 16، والاختيار 1: 19، ورد المحتار 1: 106، والله أعلم.