الإجابة
يسن أن يؤذن المؤذن في مسجد واحد، ويكره له أن يؤذن في مسجدين, ويصلي في أحدهما; لأنه إذا صلى في المسجد الأول يكون متنفلاً بالأذان في المسجد الثاني, والتنفل بالأذان غير مشروع; ولأن الأذان يختص بالمكتوبات, وهو في المسجد الثاني يصلي النافلة فلا ينبغي أن يدعو الناس إلى المكتوبة وهو لا يساعدهم فيها. ينظر: البدائع 1: 149-152.