الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجوز المسح على الخفّ الّذي به خرق يسير؛ دفعاً للحرج عن المكلّفين، إذ أنّ الخفاف لا تخلو عن خرقٍ في العادة، وهذا استحساناً على خلاف القياس كما في البدائع، والقياس أن يمنع قليله وكثيره، ووجه القياس: أنه لما ظهر شيء من القدم وإن قل وجب غسله؛ لحلول الحدث به؛ لعدم الاستتار بالخف، والرجل في حق الغسل غير متجزئة، فإذا وجب غسل بعضها وجب غسل كلها.
ووجه الاستحسان: أن رسول الله أمر أصحابه رضي الله عنهم بالمسح مع علمه بأن خفافهم لا تخلو عن قليل الخروق، فكان هذا منه بياناً أن القليل من الخروق لا يمنع المسح؛ ولأن المسح أقيم مقام الغسل ترفهاً، فلو منع قليل الانكشاف لم يحصل الترفيه؛ لوجوده في أغلب الخفاف، والحد الفاصل بين القليل والكثير هو قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع الرجل، فإن كان الخرق قدر ثلاث أصابع منع وإلا فلا، والله أعلم.