الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كان الخرق كبيراً بحيث يدخل فيه ثلاث أصابع من أصغر أصابع الرجل إن أُدْخِلَتْ فيه، لكن لا يظهر منه هذا المقدار بالمشي، جاز المسح عليه؛ لأنه يشترط لجواز المسح على الخفين خلو كل من الخفين عن خَرْق يظهر منه ثلاث أصابع من أصغر أصابع الرجل، وهنا الشرط متحقق، فالعبرة لظهور الأصابع من الخرق وليس لإمكانية دخولها فيه، بخلاف ما لو كان الخرق مضموماً لكن ينفتحُ إذا مَشَى ويظهرُ منه ثلاث أصابع من أصغر أصابع الرجل فأكثر، فلا يجوز المسح عليه. ينظر: شرح الوقاية ص117، والله أعلم.