الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجب دلك الجسم في الغسل، بل الواجب في الغسل تعميم الماء على سائر البدن فقط، أما الدلك يكون متمماً فيكون مستحباً، ويجب إيصال الماء إلى أثناء اللحية كلها للرجل، بحيث يصل إلى أصولها؛ ويجب غسل السرة والشارب والحاجب والفرج الخارج للمرأة؛ فعن أبي هريرة، وابن عباس، وأبي أيوب، وعائشة، وغيرهم رضي الله عنهم بألفاظ متقاربة، قال : «تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة»، في جامع الترمذي 1: 178، وسنن أبي داود 1: 65، ومجمع الزوائد 1: 272، قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، ومسند الربيع 1: 16، ومسند ابن راهويه 3: 964، ومسند الشاميين 1: 416، ومسند ابن الجعد 1: 35. وعن علي ، قال : «مَن ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يصبها الماء فعل به كذا وكذا من النار»، في مسند أحمد 1: 101، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 96، وسنن البيهقي الكبير 1: 227، وسنن ابن ماجه 1: 196، والمعجم الصغير2: 179، والأحاديث المختارة 2: 74. قال الخطابي: «وقد يحتج به مَن يوجب الاستنشاق في الجنابة لما في داخل الأنف من الشعر»، ينظر: إعلاء السنن 1: 180، وفتح القدير 1: 50، وشرح ابن ملك ق8/أ، ومجمع الأنهر 1: 21، والله أعلم.