السؤال
هل يجب على المرأة إيصال الماء إلى ثقب القرط في الغسل إذا لم يكن فيه قرط؟
الإجابة
إن لم يكنْ القُرْطُ فيها، فإن غلبَ على ظنِّها أنَّ الماءَ يصلُ من غيرِ تكلُّفٍ لا تتكلَّف، وإن غلبَ على ظنِّها أنَّهُ لا يصلُ إلا بتكلُّفٍ تتكلَّف،أما إن انضمَّ الثُّقْبُ بعدَ نزعِه، وصارَ بحالٍ إن أمرَّت الماءَ عليها يدخلها، وإن غفلَت لا يدخلها، أمرَّت الماء، ولا تتكلَّفُ في إدخالِ شيءَ سوى الماء؛ لأن المعتبر غلبة الظن بوصول الماء. ينظر: شرح الوقاية ص92، والدر المختار 1: 104.