الإجابة
الاستنجاء بالماء أدب أو مستحب؛ لأنه صلى الله عليه وسلم فعله مرة وتركه أخرى، لكنه صار بعد عصره صلى الله عليه وسلم من السنن بإجماع الصحابة: كالتراويح؛ لما روي عن جماعة من الصحابة منهم: علي، ومعاوية، وابن عمر، وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم: أنهم كانوا يستنجون بالماء بعد الاستنجاء بالأحجار، حتى قال ابن عمر: فعلناه فوجدناه دواءً وطهوراً، فيكون غسله بالماء أفضل؛ لأنّ الإنقاء الحاصل به أكمل، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: ((إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل غلام معه ميضأة هو أصغرنا فوضعها ثم سدرة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء))، في صحيح مسلم 1: 227، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ((إنهم كانوا يبعرون بعراً وأنتم تثلطون ثلطاً فاتبعوا الحجارة الماء))، في سنن البيهقي الكبرى 1: 106، والآثار لأبي يوسف 1: 7، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 142. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: ((نزلت هذه الآية في أهل قباء (فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين) قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية فيهم))، في سنن الترمذي 5: 280، وسنن أبي داود 1: 58، وسنن ابن ماجة 1: 128، لكن زيادة يتبعون الحجارة الماء رواه البزار عن الزهري من حديث ابن عباس بسند ضعيف كما في تخريج أحاديث الإحياء 1: 295، وينظر: الدراية 1: 95، ونصب الراية 1: 485. ينظر: المبسوط، 1/ 9-10، وبدائع الصنائع، 1/ 21، والعناية، 1/ 215، والله أعلم.