الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الماء الذي توضأ به محدث بنية الوضوء يصير ماءً مستعملاً، ويصير طاهراً غير مطهر للحدث، فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية به عن الثوب والبدن، لكن لا يجوز الوضوء والاغتسال به؛ لأنّ الماء يصير مستعملاً بمجرد استعماله في رفع الحدث، سواء كان بنية رفع الحدث أو بغير نية أصلاً. ينظر: شرح الوقاية ص99، والهداية 1: 20، ونور الإيضاح ص23، والسعاية 1: 396-397، والله أعلم.