التسمية في ابتداء الغسل

السؤال
ما حكم التسمية في ابتداء الغسل؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: تُسن التسمية في ابتداء الغسل؛ لقوله : «كُلُّ كَلَامٍ أَوْ أَمْرٍ ذِي بَالٍ، لَا يُفْتَحُ بِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهُوَ أَبْتَرُ، أَوْ قَالَ أَقْطَعُ»، في مسند أحمد2/359، وله ألفاظ أخر أوردها الحافظ عبد القادر الرهاوي في «الأربعين» له، كما ألف فيه السخاوي جزءً، وعن أبي هريرة  قال : «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»، في المستدرك 1: 246، وصححه، والأحاديث المختارة 1: 303، وجامع الترمذي 1: 38، والسنن الصغرى 1: 82. ينظر: مجمع الأنهر 1: 22، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر