السؤال
ما حكم من أراد الصلاة وعلى ثوبه نجاسة، وكان الطاهر من ثوبه أقل من الربع؟
الإجابة
لو كان الطاهر من الثوب أقلَّ من الربعٍ، فالأفضل صلاتُهُ فيه، وتجوز صلاته عارياً؛ لأن حاله كحال من لا ثوب له. ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة 1: 143.