من جهل اتجاه القبلة ثم شرعَ في الصلاة بلا تحرٍّ، ثم تبين أنه أصاب القبلة

السؤال
ما حكم من جهل اتجاه القبلة ثم شرعَ في الصلاة بلا تحرٍّ، ثم تبين أنه أصاب القبلة؟
الإجابة
لا تجوز صلاته وإن أصاب القبلة؛ لأن قبلتَه جهةُ تحرِّيه، ولم يوجد منه التحري، وروي عن أبى حنيفة رحمه الله: أنّه يكفر؛ لاستخفافه بالدين. ينظر: شرح الوقاية ص143.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر