السؤال
ما حكم من افتتح الصلاة متطوعاً وكان على ثوبه دم ولم يعلم به؟
الإجابة
إن كان الدم أكثر من قدر الدرهم، لا يلزمه القضاء؛ لعدم صحة الشروع في الصلاة أصلاً، فإن الطهارة من النجس شرط لصحة الصلاة، فإذا فات لا يصح الشروع فيها. ينظر: مراقي الفلاح ص208.