أقول وبالله التوفيق : حصة الشخص في دار أو شركة أو نقود أو غيرها تعد من ماله المالك في حق الزكاة، فإن كانت الحصة في مال يزكى تضم إلى ماله وتزكه معه، وإن كانت من مال لا يزكى فلا يجب فيها التزكية، والله أعلم
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر